منتديات الحجاز الثقافية ( ثقافية - تاريخية - أجتماعية ) -  alhjaz  forums of cultural

منتديات الحجاز الثقافية ( ثقافية - تاريخية - أجتماعية ) - alhjaz forums of cultural (http://www.alhjaz.info/index.php)
-   إسلاميات عامة (http://www.alhjaz.info/forumdisplay.php?f=64)
-   -   حكم سداد القرض عن المدينين مقابل مبلغ أو نسبة (http://www.alhjaz.info/showthread.php?t=31851)

اابو بدر 10-11-2012 02:35 AM

حكم سداد القرض عن المدينين مقابل مبلغ أو نسبة
 
حكم سداد القرض عن المدينين مقابل مبلغ أو نسبة

السؤال : أريد الاستفسار عن مكاتب سداد المديونيات وأقصد بذلك من لديه قرض في البنوك السعودية بحيث أسدد مديونية العميل لدى البنك لاستخراج قرض جديد أكبر بحيث يكون مردود المكتب بحالتين : تحديد مبلغ مقطوع على كل عميل , أو تحديد نسبة معينة من المبلغ المسدد . ما الحكم في هذه المكاتب وحكم الحالتين السابقتين؟
الجواب :
الحمد لله
سداد الدين عن العميل إن كان بإعطائه مالا ليسدد دينه ، فهذا إقراض للعميل ، فإن ترتب عليه فائدة فهذا عين الربا ، سواء كانت الفائدة مبلغا مقطوعا أو نسبة من المبلغ المسدد .
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/436) .

وإن كان سداد الدين بأن يبيع المكتب سلعة على العميل بثمن مؤجل ، ثم يبيعها العميل ليوفي دينه للبنك ، فهذا لا حرج فيه ، بشرط أن يكون المكتب مالكا للسلعة ، وأن يبيعها العميل لطرف ثالث لا علاقة له بالمكتب بحيث تنتفي الحيلة على الربا ، وهو ما يسمى عند العلماء بـ "التورق" وجمهور العلماء على جوازه .
ولمزيد الفائدة عنه انظر جواب السؤال (45042) .
والله أعلم .


المصدر : موقع الاسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/135334

alma7i 10-11-2012 11:16 AM

جزاك الله خير أخي الفاضل ..
جعل ماطرحت في ميزان حسناتك ..


الساعة الآن 12:44 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
All Rights Reserved Alhjaz forums © 2006 - 2020