عرض مشاركة واحدة
قديم 10-11-2012, 02:35 AM   #1
اابو بدر
.:: حجازي جديد ::.
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
الدولة: السعودية
المشاركات: 5
معدل تقييم المستوى: 0
اابو بدر ممتاز
افتراضي حكم سداد القرض عن المدينين مقابل مبلغ أو نسبة

حكم سداد القرض عن المدينين مقابل مبلغ أو نسبة

السؤال : أريد الاستفسار عن مكاتب سداد المديونيات وأقصد بذلك من لديه قرض في البنوك السعودية بحيث أسدد مديونية العميل لدى البنك لاستخراج قرض جديد أكبر بحيث يكون مردود المكتب بحالتين : تحديد مبلغ مقطوع على كل عميل , أو تحديد نسبة معينة من المبلغ المسدد . ما الحكم في هذه المكاتب وحكم الحالتين السابقتين؟
الجواب :
الحمد لله
سداد الدين عن العميل إن كان بإعطائه مالا ليسدد دينه ، فهذا إقراض للعميل ، فإن ترتب عليه فائدة فهذا عين الربا ، سواء كانت الفائدة مبلغا مقطوعا أو نسبة من المبلغ المسدد .
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/436) .

وإن كان سداد الدين بأن يبيع المكتب سلعة على العميل بثمن مؤجل ، ثم يبيعها العميل ليوفي دينه للبنك ، فهذا لا حرج فيه ، بشرط أن يكون المكتب مالكا للسلعة ، وأن يبيعها العميل لطرف ثالث لا علاقة له بالمكتب بحيث تنتفي الحيلة على الربا ، وهو ما يسمى عند العلماء بـ "التورق" وجمهور العلماء على جوازه .
ولمزيد الفائدة عنه انظر جواب السؤال (45042) .
والله أعلم .


المصدر : موقع الاسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/135334
اابو بدر غير متصل   رد مع اقتباس