28-08-2009, 11:14 PM | #1 |
حجازي غير
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: أرض الخير
المشاركات: 3,795
معدل تقييم المستوى: 29 |
الإسبال والإعفاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الإسبال هو مجاوزة الثوب للكعبين ، وهو نوعان : الأول : ما كان مع الخيلاء ، وهذا من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً ) رواه البخاري (5788) ، ومسلم (2087). ولما روى الترمذي (1731) والنسائي (5336) وأبو داود (4117) وابن ماجه (3580) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : ( يُرْخِينَ شِبْرًا ) فَقَالَتْ : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) قَالَ : ( فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ) . صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" . قال ابن حجر المكي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/259) : " الكبيرة التاسعة بعد المائة : طول الإزار أو الثوب أو الكم خيلاء " انتهى . والثاني : ما كان بدون خيلاء وهو محرم كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أسفل الكعبين من الإزار في النار ) رواه البخاري (5787). وهذا إثمه دون الأول ، وإذا لم يكن بذاته كبيرة من الكبائر ، فإنه كبيرة مع الإصرار ، وهذه قاعدة عامة ، وهي أن الصغيرة تصبح كبيرة بالإصرار والمداومة عليها . قال النووي رحمه لله "في شرح مسلم" : " قَالَ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه : وَالإِصْرَار عَلَى الصَّغِيرَة يَجْعَلهَا كَبِيرَة . وَرُوِيَ عَنْ عُمَر وَابْن عَبَّاس وَغَيْرهمَا رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ : لا كَبِيرَة مَعَ اِسْتِغْفَارٍ ، وَلا صَغِيرَة مَعَ إِصْرَار . مَعْنَاهُ : أَنَّ الْكَبِيرَة تُمْحَى بِالاسْتِغْفَارِ , وَالصَّغِيرَة تَصِير كَبِيرَة بِالإِصْرَارِ " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "النوع الثاني من الإسبال : أن يكون لغير الخيلاء ، فهذا حرام ، ويخشى أن يكون من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فيه بالنار ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/255) . ثانيا : حلق اللحية محرم وكذلك تقصيرها وصبغها بالسواد للأدلة الدالة على وجوب الإعفاء ، والنهي عن الصبغ بالسواد ،والإصرار على ذلك كبيرة من كبائر الذنوب . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/139) : " حلق اللحية حرام ، لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب) ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس) والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ... " انتهى . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يعتبر حلق اللحية من الكبائر ؟ وهل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه العقاب الشديد لمن حلق لحيته ؟ فأجاب : " حلق اللحية من الكبائر باعتبار إصرار الحالقين يعني أن الذين يحلقون لحاهم يصرون على ذلك ، ويستمرون عليه ، ويجاهرون بمخالفة السنة فمن أجل ذلك صار حلق اللحى كبيرة من حيث الإصرار عليه أما الأحاديث الواردة في ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الفطرة ، أي أن إعفاء اللحى من الفطرة، وبناء على ذلك يكون مَنْ حلقها مخالفاً لما فُطِرَ الناس عليه . ثانياً : أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين ، ونحن مأمورون بمخالفة المجوس والمشركين ، بل وكل كافر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (مَنْ تشبه بقومٍ فهو منهم) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" : سنده جيد وأقل أحواله يقتضي التحريم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم . ثالثاً : أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وقال : (اعفوا اللحى) وفي لفظٍ : (وفروا) وفي لفظٍ : (أرخوا) وقال : (خالفوا المشركين ، خالفوا المجوس) والأصل عند أكثر العلماء أن أوامر الله ورسوله للوجوب حتى يوجد ما يصرفها عن ذلك . رابعاً : أن إعفاء اللحية هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الرسل السابقين والقارئ يقرأ قول الله تعالى عن هارون حين قال لأخيه موسى : (قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي) والعالم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغه أنه (عليه الصلاة والسلام كث اللحية عظيم اللحية) ولو خُيِّر العاقل بين هدي الأنبياء والمرسلين وهدي المشركين فماذا يختار ؟ إذا كان عاقلاً فسيختار هدي الأنبياء والمرسلين ويبتعد عن هدي المجوس والمشركين ، لهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا الله أقول : اتقوا الله ، امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إعفاء اللحية فإن الله قال : (فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) قال الإمام أحمد : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك . فالمسألة عظيمة فنحن نخاطب جميع إخواننا المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ، وأن يتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يؤجروا على ذلك ، ويحصل لهم مع طيب المظهر باللحية التي جمَّل الله بها وجه الرجل الطيب المبطن ، وطيب القلب ، لأن الإنسان كلما ازداد تمسكاً بدين الله ازداد قلبه طيباً ولنستمع إلى قول الله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً) ما قال فلنكثرن ماله فلنرفهنه قال : (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً) حتى لو كان فقيراً قلبه مطمئن ، راضياً قضاء الله وقدره ، فحياته طيبة نسأل الله تعالى أن يطيب قلوبنا بذكره والإيمان به ، وأن يهدي جميع المسلمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " انتهى من "فتاوى نور على الدرب". وعدّ بعض العلماء صبغ اللحية بالسواد من الكبائر وإن لم يكن إصرار ؛ لما ورد في ذلك من الوعيد . قال ابن حجر المكي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/261) : " الكبيرة الحادية عشرة بعد المائة : خضب نحو اللحية بالسواد لغير غرضٍ نحو جهاد . أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وزعمُ ضعفه ليس في محله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ) . تنبيه : عدّ هذا من الكبائر هو ظاهر ما في هذا الحديث الصحيح من هذا الوعيد الشديد وإن لم أر من عده منها " انتهى. والواجب على العبد أن يحذر المعصية مهما كان شأنها ، فإن الصغائر تجتمع على المرء حتى تهلكه ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ، كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ ، حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْه ) . رواه أحمد (22302) من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وقال الحافظ : إسناده حسن . وروى أحمد (3803) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلا : كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلاةٍ ، فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ ، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ ، حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا ، فَأَجَّجُوا نَارًا ، وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا ) . حسنه الألباني في صحيح الجامع (2687). وروى ابن ماجه (4243) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا عَائِشَةُ ، إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الأَعْمَالِ ، فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللَّهِ طَالِبًا ) . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه . قال الغزالي رحمه الله : " تواتر الصغائر عظيم التأثير في سواد القلب ، وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر ، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة ، مع لين الماء وصلابة الحجر" انتهى . ولقد أحسن من قال : لا تحقرنَّ صغيرةً إنَّ الجبالَ من الحصى . وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد |
29-08-2009, 05:05 AM | #2 |
كاتب مبدع
تاريخ التسجيل: Feb 2008
الدولة: سيدة البلدان
المشاركات: 715
معدل تقييم المستوى: 18 |
الإسبال بلا خيلاء
لا بأس به إذا كان بسبب المرض، وقال الحافظ في : ((الفتح)) (10/269) : " ويُسْتثنى من إسبال الإزار مطلقاً : ما أسبله لضرورة كمن يكون بكعبيه جرح مثلاً يؤذيه الذباب مثلاً إن لم يَسْتر بإزاره حيث لا يَجِد غيره يقول ابن عبد البر رحمه الله في : ((التمهيد)) (20/228) : " فإن قيل : إن ابن مسعود كان يسبل إزاره لما ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود : ( أنه كان يسبل إزاره ) فقيل له ؟ فقال : ( إني رجل حَمْش الساقين) قيل ذلك لَعَلَّهُ أُذِن له كما أُذِن لعرفجة أن يتخذ أنفاً من ذهب فَيَتجمَّل به ".ا.هـ الإسبال لغير حاجة مكروه ، وهو قول المذاهب الأربعة " ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " الإقناع 1/139 وجزم به الموفق في : ((المغني)) (2/298) حيث قال : "ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بَرفْع الإزار . فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " .ا.هـ وقال ابن تيمية "وهو اختيار القاضي وغيره . وقال في رواية حنبل : جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به . وقال : ما أسفل من الكعبين في النار ، والسراويل بمنـزلة الرداء لا يجر شيئاً من ثيابه . ومن أصحابنا من قال : لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره . وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جَرَّه لموضع الحُسْن ليتزين به : فهو الخيلاء، وأما إن كان من قبحٍ في الساقين كما صنع ابن مسعود ، أو علة ، أو شيء لم يتعمده الرجل : فليس عليه من جَرّ ثوبه خيلاء ، فنفى عنه الجر خيلاء فقط " .ا.هـ شرح العمدة 361 ــ 362 قال السهارنفوري رحمه الله في : ((بذل المجهود)) (16/411) : " قال العلماء : المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين ، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ، فما نـزل عن الكعبين فهو ممنوع . فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنـزيه " .ا.هـ وقال النووي" فما نـزل عن الكعبين فهو ممنوع ، ، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنـزيه" المنهاج 14 / 88 والله تعالى اعلم |
13-09-2009, 01:32 PM | #3 |
أصدقاء الحجاز
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: السعودية
المشاركات: 1,406
معدل تقييم المستوى: 18 |
جزاك الله خيرا
__________________
|
14-09-2009, 08:36 PM | #4 |
حجازي غير
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: عالمي
المشاركات: 2,010
معدل تقييم المستوى: 25 |
يسلموا يارب ويهدي ما خلق
يجزاك خير ودي لك
__________________
خــــلـوهـــا تـكــدس وصـــاحبــها يارب يفــلــس
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الإسبال, والإعفاء |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|